السيد محمد الحسيني الشيرازي
9
إيصال الطالب إلى المكاسب
فكيف يضمن بفاسده . وهذا يدل على العكس المذكور ولم أجد من تأمل فيها عدا الشهيد في المسالك فيما لو فسد عقد السبق فهل يستحق السابق أجرة المثل ؟ أم لا وكيف كان فالمهمّ بيان معنى القاعدة أصلا وعكسا ثم بيان المدرك فيها فنقول ومن اللّه الاستعانة : أن المراد بالعقد أعم من الجائز واللازم بل مما كان فيه شائبة الايقاع